Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب جامع الأيمان

(٣٦٣٥) قال الشافعي: ولو قال: إلى حينٍ .. فليْسَ بمَعْلُومٍ؛ لأنّه يَقَعُ على مُدَّةِ الدُّنْيا ويومٍ (^١)، والفُتْيا أن يُقالَ له: الوَرَعُ لك أن تَقْضِيَه قبلَ انْقِضاءِ يَوْمٍ؛ لأنّ الحِينَ يَقَعُ عليه مِنْ حينِ حَلَفْتَ، ولا نُحَنِّثُكَ أبَدًا؛ لأنّا لا نَعْلَمُ للحِينِ غايَةً، وكذلك زَمانٌ، ودَهْرٌ، وأحْقابٌ، وكُلُّ كَلِمَةٍ مُفْرَدَةٍ ليس لها ظاهِرٌ يَدُلُّ عليها.

(٣٦٣٦) ولو حَلَفَ لا يَشْتَرِي، فأمَرَ غَيْرَه فاشْتَرَى، أو لا يُطَلِّقُ، فجَعَلَ طَلاقَها إليها فطَلَّقَتْ، أو لا يَضْرِبُ عَبْدَه، فأمَرَ غَيْرَه فضَرَبَه .. أنّه لا يَحْنَثُ، إلّا أن يَكُونَ نَوَى ذلك.

(٣٦٣٧) ومَن حَلَفَ لا يَفْعَلُ فِعْلَيْن، أو لا يَكُونُ أمْران .. لم يَحْنَثْ حتّى يَكُونا جميعًا، وحتّى يَأكُلَ كُلَّ (^٢) الذي حَلَفَ عليه أن لا يَأكُلَه.

(٣٦٣٨) ولو قال: والله لا أشْرَبُ ماءَ هذه الإداوَةِ، أو ماءَ هذا النَّهْرِ .. لم يَحْنَثْ حتّى يَشْرَبَ ماءَ الإداوَةِ كُلَّه، ولا سَبِيلَ له إلى شُرْبِ ماءِ النَّهْرِ كُلِّه، ولو قال: مِنْ ماءِ هذِه الإداوَةِ، أو: مِنْ ماءِ هذا النَّهْرِ .. حَنِثَ إنْ شَرِبَ شَيْئًا مِنْ ذلك.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 609 (SanadKitab #914, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.