Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب جامع الأيمان الثاني

(٣٦٥٥) فإذا حَلَفَ لا يَأكُلُ هذه الحِنْطَةَ، فطَحَنَها، أو غَيَّرَها، أو قَلاها فجَعَلَها سَوِيقًا .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم يَأكُلْ ما وَقَعَ (^١) عليه اسْمُ قَمْحٍ.

(٣٦٥٦) ولو حَلَفَ أن لا يَأكُلَ لَحْمًا فأكَلَ شَحْمًا، أو شَحْمًا فأكَلَ لحْمًا، أو رُطَبًا فأكَلَ تَمْرًا، أو تَمْرًا فأكَلَ رُطَبًا، أو زُبْدًا فأكَلَ لَبَنًا .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منها غَيْرُ صاحِبِه.

(٣٦٥٧) ولو حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا (^٢)، فسَلَّمَ على قَوْمٍ والمحْلُوفُ عليه فيهم .. لم يَحْنَثْ، إلّا أن يَنْوِيَه (^٣)، ولو كَتَبَ إليه كِتابًا أو أرْسَلَ إليه رَسُولًا .. فالوَرَعُ أن يَحنَثَ، ولا يَبِينُ ذلك؛ لأنّ الرّسُولَ والكِتابَ غَيْرُ الكَلامِ.

قال المزني: هذا عندي (^٤) به وبالحقِّ أوْلى، قال الله ﷿: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا * فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًّا﴾ [مريم: ١٠ - ١١]، فأفْهَمَهُم ما يَقُومُ في الفَهْمِ مَقامَ الكَلامِ ولم يَتَكَلَّمْ، وقد احْتَجَّ الشافعيُّ بأنّ الهجْرَةَ مُحَرَّمَةٌ فَوْقَ ثَلاثٍ، فلو كَتَبَ أو أرْسَلَ إليه وهو يَقْدِرُ على كَلامِه، لم يُخْرِجْه هذا مِنْ الهِجْرَةِ التي يَأثَمُ بها، قال المزني: فلو كان الكِتابُ كَلامًا لخَرَجَ به مِنْ الهِجْرَةِ، فتَفَهَّمْ (^٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 615 (SanadKitab #914, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.