Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب جامع الأيمان الثاني

(٣٦٦١) قال الشافعي: وإن لم يَقُلْ: ضَرْبًا شَدِيدًا .. فأيَّ ضَرْبٍ ضَرَبَه إيّاه لم يَحْنَثْ؛ لأنّه ضارِبُه (^١).

(٣٦٦٢) ولو حَلَفَ لا يَهَبُ له هِبَةً، فتَصَدَّقَ عليه، أو نَحَلَه، أو أعْمَرَه .. فهو هِبَةٌ، وإنْ أسْكَنَه فإنّما هي عارِيَّةُ، لم يُمَلِّكْه إيّاها، متى شاء رَجَعَ فيها، وكذلك إنْ حَبَّسَ عليه.

(٣٦٦٣) ولو حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَّةَ العَبْدِ، فرَكِبَ دابَّةَ العَبْدِ .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّها ليْسَتْ له، إنّما اسْمُها مُضافٌ إليه.

(٣٦٦٤) ولو قال: مالي في سَبِيلِ اللهِ، أو صَدَقَةٌ، على مَعاني الأيْمانِ .. فمَذْهَبُ عائِشَةَ وعَدَدٍ مِنْ أصْحابِ النّبيِّ -ﷺ- وعَطاءٍ والقياسُ (^٢) أنّ عليه كفّارَةَ يَمِينٍ.

(٣٦٦٥) قال: ومَن حَنِثَ في المشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ .. ففيه قولان: أحَدُهما وهو قَوْلُ عَطاءٍ: كفّارَةُ يَمِينٍ، ومَذْهَبُه أنّ أعْمالَ البِرِّ لا تكُونُ إلّا ما فَرَضَ اللهُ أو تَبَرُّرًا يُرادُ به الله، قال الشافعي: والتَّبَرُّرُ أن يَقُولَ: لله عليّ إنْ شَفاني أنْ أحُجَّ له نَذْرًا، فأمّا إن لم أقْضِكَ حَقَّكَ فعليَّ المشْيُ إلى بَيْتِ الله، فهذا مِنْ مَعاني الأيْمانِ، لا مَعانِي النُّذُورِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 617 (SanadKitab #914, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.