Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 644

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب عدد الشهود، وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزن،

(٣٧٩)

باب عدد الشهود، وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزن (^١)،

وحكم القاضي بالظاهر

(٣٧٤٨) قال الشافعي: ودَلَّ اللهُ جل ثناؤه على أن لا يَجُوزَ في الزِّنا أقَلُّ مِنْ أرْبَعَةٍ؛ لقَوْلِه: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ [النور: ١٣]، وقال سَعْدٌ: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ لو وَجَدْتُ مع امْرَأتِي رَجُلًا، أمْهِلُه حتّى آتِيَ بأرْبَعَةِ شُهَداءَ؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: «نَعَمْ»، وجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطّاب ثَلاثَةً لمّا لم يَتِمَّ الرّابعُ، وقال الله ﵎ في الإمْساكِ والفِراقِ: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢]، فانْتَهَى إلى شاهِدَيْن، ودَلَّ على ما دَلَّ ما قَبْلَه مِنْ نَفْيِ أن يَجُوزَ فيه إلّا رِجالٌ لا نِساءَ معهم؛ لأنّه لا يَحْتَمِلُ إلّا أن يَكُونا رَجُلَيْن، وقال الله ﵎ في آيَةِ الدَّيْنِ: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولم يَذْكُرْ في شُهُودِ الزِّنا ولا الفِراقِ والرَّجْعَةِ امْرَأةٌ، ووَجَدْنا شُهُودَ الزِّنا يَشْهَدُون على حَدٍّ، لا مالٍ، والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ تَحْرِيمٌ بعد تَحْلِيلٍ وتَثْبِيتُ تَحْلِيلٍ، لا مالٌ، والوَصِيَّةُ إلى الموصَى إليه قِيامٌ بما أوْصِيَ به إليه، لا أنّ له مالًا، ولا أعْلَمُ أحَدًا مِنْ أهل العِلْمِ خالَفَ في أنّه لا يَجُوزُ في الزِّنا إلّا الرِّجالُ، وأكْثَرُهُم قال: ولا في الطّلاقِ ولا في الرَّجْعَةِ إذا تَناكَرَ الزَّوْجان، وقالُوا ذلك في الوَصِيَّةِ، فكانَ ذلك كالدَّلالَةِ على ظاهِرِ القُرْآنِ، وكانَ أوْلَى بالأمُورِ أن يُصارَ إليه ويُقاسَ عليه، والدَّيْنُ مالٌ، فما أخَذَ به المشْهُودُ له

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 644 (SanadKitab #914, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.