Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب الأقضية واليمين مع الشاهد

قال المزني: وقد قال في مَوْضِعٍ آخَرَ: «يأخُذُها ووَلَدَها، ويَكُونُ ابْنَه»، قال المزني: هذا أشْبَه بقَوْلِه الذي لم يَخْتَلِفْ، وهو قَوْلُه: «لو أقامَ شاهِدًا على عَبْدٍ في يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَرِقُّه، أنّه كان عَبْدًا له فأعْتَقَه ثُمّ غَصَبَه هذا بعد العِتْقِ .. حَلَفَ وأخَذَه، وكان مَوْلًى له»، قال المزني: فهو لا يَأخُذُ مَوْلاه على أنّه يَسْتَرِقُّه؛ كما لا يَأخُذُ ابْنَه على أنّه يَسْتَرِقُّه، فإذا أجازَه في الموْلَى لَزِمَه في الابْنِ (^١).

(٣٧٧٩) قال الشافعي: ولو أقامَ شاهِدًا أنّ أباه تَصَدَّقَ عليه بهذِه الدّارِ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً مَوْقُوفَةً وعلى أخَوَيْن له .. فإذا انْقَرَضُوا فعَلَى أوْلادِهِم، أو على المساكِينِ .. فمَنْ حَلَفَ منهم ثَبَتَ حَقُّه، وصار ما بَقِيَ مِيراثًا، فإنْ حَلَفُوا مَعًا خَرَجَت الدّارُ مِنْ مِلْكِ صاحِبِها إلى مَنْ جُعِلَتْ له حَياتَه ومَضَى الحكْمُ فيها لهم، فإنْ جاء بَعْدَهُم ممَّنْ وُقِفَتْ عليه إذا ماتُوا قام مَقامَ الوارِثِ، ولو لم يَحْلِفْ إلّا واحِدٌ فنَصِيبُه منها له - وهو الثُّلُثُ - صَدَقَةٌ على ما شَهِدَ به شاهِدُه، ثُمّ نَصِيبُه على مَنْ تَصَدَّقَ به أبُوه عليه بَعْدَه وبَعْدَ أخَوَيْه، فإن قال الذين تَصَدَّقَ بها عليهم بعد الابْنَيْن: نحن نَحْلِفُ على ما أبَى أن يَحْلِفَ عليه الابْنانِ .. ففيها قولان: أحَدُهما - أنّه لا يَكُونُ لهم إلّا ما كان للابْنَيْن قَبْلَهم، والآخَرُ - أنّ ذلك لهم، مِنْ قِبَلِ أنّهم إنّما يَمْلِكُون إذا حَلَفُوا بعد مَوْتِ الذي جُعِلَ له مِلْكٌ (^٢) إذا ماتَ، وهو أصَحُّ القَوْلَيْن، وبه أقُولُ، والله أعلم (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 657 (SanadKitab #914, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.