Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 662

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب الخلاف في اليمين مع الشاهد

المرْأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ونَصَبَ الموارِيثَ، فقُلْتَ: لا يَرِثُ قاتِلٌ ولا مملُوكٌ ولا كافِرٌ وإن كانُوا وَلَدًا أو والِدًا، ونَصَبَ حَجْبَ الأمِّ بالإخْوَةِ وحَجَبْتَها بأخَوَيْن، ونَصَبَ للمُطَلَّقَةِ قبل أن تُمَسَّ نِصْفَ المهْرِ ورَفَعَ العِدَّةَ، فقُلْتَ: إنْ خَلا بها ولم يَمَسَّ فلها المهْرُ وعليها العِدَّةُ، فهذه أحْكامٌ مَنْصُوصَةٌ في القُرآنِ، وهذا عِنْدك خِلافُ ظاهِرِ القُرآنِ، واليَمِينُ مع الشّاهِدِ لا يُخالِفُ مِنْ ظاهِرِ القُرآنِ شَيْئًا، والقُرآنُ عَرَبِيٌّ، فيكُونُ عامَّ الظّاهِرِ يُرادُ به الخاصُّ، وكُلُّ كَلامٍ احْتَمَلَ في القُرآنِ مَعانِيَ فسُنَّةُ رسولِ الله -ﷺ- تَدُلُّ على أحَدِ مَعانِيه مُوافِقَةً له، لا مُخالِفَةً للقُرآنِ (^١).

(٣٧٨٣) قال الشافعي: وما تَرَكْنا مِنْ الحُجَّةِ عليهم أكْثَرُ ممّا كَتَبْناه، وبالله العِصْمَةُ والتّوفيقُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 662 (SanadKitab #914, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.