Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 666

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب الامتناع من اليمين

(٣٨٨)

باب الامتناع من اليمين

(٣٧٩٠) قال الشافعي: إذا كانَت الدَّعْوَى غَيْرَ دَمٍ في مالٍ (^١) .. أُحْلِفَ المدَّعَى عليه، فإنْ حَلَفَ .. بَرِئَ، وإن نكَلَ .. قيل للمُدَّعِي: احْلِفْ واسْتَحِقَّ، فإنْ أبَيْتَ .. سَألْناك عن إبائِكَ، فإن كان لتَأتِيَ ببَيِّنَةٍ أو تَنْظُرَ في حِسابِكَ .. تَرَكْناكَ، وإن قلتَ: لا أؤَخِّرُ ذلك لشَيْءٍ غَيْرَ أنّي لا أحْلِفُ .. أبْطَلْنا أن تَحْلِفَ.

(٣٧٩١) وإنْ حَلَفَ المدَّعَى عليه، أو لم يَحْلِفْ فنكَلَ المدَّعِي فأبْطَلْتُ يَمِينَه، ثُمّ جاء بشاهِدَيْن أو بشاهِدٍ .. حَلَفَ مع شاهِدِه وأُخِذَ له بحَقِّه (^٢)، والبَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنْ اليَمِينِ الفاجِرَةِ (^٣).

(٣٧٩٢) ولو رَدَّ المدَّعَى عليه اليَمِينَ، فقُلْتُ للمُدَّعِي: احْلِفْ، فقال المدَّعَى عليه: أنا أحْلِفُ .. لم أجْعَلْ ذلك له؛ لأنّي قد أبْطَلْتُ أن يَحْلِفَ، وحَوَّلْتُ اليَمِينَ على صاحِبِه.

(٣٧٩٣) ولو قال: أحْلِفُه: ما اشْتَرَيْتُ هذه الدّارَ التي في يَدَيْه ولا مَلَكْتُها .. لم أُحْلِفْه إلّا: ما لهذا - ويُسَمِّيه - في هذه الدّارِ حَقٌّ بمِلْكٍ ولا غَيْرِه بوَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ؛ لأنّه قد يَمْلِكُها وتَخْرُجُ مِنْ يَدَيْه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 666 (SanadKitab #914, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.