Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء لحمة كلحمة النسب

(٣٩٠٧) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عَمْرِو بنِ دينار وعن أبي الزبير، سمعا جابر بن عبدِالله يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ غُلامًا ليس له مال غَيْرُه (^١)، فقال النبيُّ -ﷺ-: «مَنْ يَشْتَرِيه مِنِّي؟»، فاشْتَراه نُعَيْمُ بنُ النَّحّام، قال عَمْرٌو: «فسَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ: عَبْدٌ قِبْطِيٌّ ماتَ عامَ أوَّلَ في إمارَةِ ابْنِ الزُّبير»، وزاد أبو الزُّبير: «يُقالُ له: يَعْقُوب».

(٣٩٠٨) قال الشافعي: وباعَتْ عائِشَةُ مُدَبَّرَةً لها سَحَرَتْها، وقال ابْنُ عُمَرَ: «المدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ»، وقال مجاهدٌ: «المدَبَّرُ وَصِيَّةٌ، يَرْجِعُ فيه صاحِبُه متى شاء»، وباع عُمَرُ بنُ عبدِالعزيز مُدَبَّرًا في دَيْنِ صاحِبِه، وقال طاوسٌ: «يَعُودُ الرَّجُلُ في مُدَبَّرِه».

(٣٩٠٩) قال الشافعي: فإذا قال الرَّجُلُ لعَبْدِه: «أنْتَ مُدَبَّرٌ، أو أنْتَ عَتِيقٌ أو مُحَرَّرٌ بعد مَوْتِي، أو: متى مُتُّ»، أو: «متى دَخَلْتَ الدّارَ فأنْتَ حُرٌّ بعد مَوْتِي» فدَخَلَ .. فهذا كُلُّه تَدْبِيرٌ، يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ (^٢).

(٣٩١٠) ولا يُعْتَقُ في مالٍ غائبٍ حتّى يَحْضُرَ.

(٣٩١١) ولو قال: «إن شِئتَ فأنْتَ حُرٌّ متى مُتُّ» فشاء .. فهو مُدَبَّرٌ، ولو قال: «إذا مُتُّ فشِئتَ فأنْتَ حُرٌّ»، أو قال: «أنْتَ حُرٌّ إذا مُتُّ إن شِئتَ» .. فسَواءٌ قَدَّمَ المشِيئَةَ أو أخَّرَها، لا يَكُونُ حُرًّا إلّا أن يَشاءَ.

(٣٩١٢) ولو قال شَرِيكان في عَبْدٍ: «متى مُتْنا فأنْتَ حُرٌّ» .. لم يَعْتِقْ إلّا بمَوْتِ الآخِرِ منهما.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 727 (SanadKitab #914, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.