Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 202

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثالث: القديم والجديد
  6. قصة ظهور القديم والجديد
  7. السؤال الثاني: ما هي طبيعة رجوع الشافعي عن القديم؛ هل هو رجوع كلي أو جزئي؟
  8. النوع الثاني: مسائل من القديم لم يتعرض لها الشافعي في الجديد إقرارا أو إنكارا

الشافعي لما نشر في العراق ما بات يعرف بكتاب «الحجة» أو «القديم» ثم سافر إلى مصر أعاد قراءة هذه الكتب بعينها مع تغيير ما تغيَّر رأيه فيه من مسائلها، ومن هنا صار مضمون هذه الكتب القديمة على أنواع:

النوع الأول: مسائل نصّ عليها في القديم وأقرّ بها في الجديد، فهذا مقبول اتفاقًا، بل إنه من الجديد إقرارًا كما أشير إليه في تعريف الجديد الذي ذكرناه أولًا، وليس هذا محلّ نظر أو بحث.

النوع الثاني: مسائل من القديم لم يتعرَّض لها الشافعي في الجديد إقرارًا أو إنكارًا، وهذا له صورتان:

أولاهما: كتب قديمة في بعض أبواب الفقه لم يتسنَّ للشافعي إعادة تحريرها في مصر، وقد ذكر البَيْهَقي منها: كتاب الصيام، وكتاب الصداق، وكتاب الحدود، وكتاب الرهن الصغير، وكتاب الإجارة، وكتاب الجنائز، قال البَيْهَقي: «فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد، ثم يأمر بتخريق ما تغيَّر اجتهاده فيه، وربما يدعه اكتفاءً بما ذكر في موضع آخر» (^١)، كذا قال البَيْهَقي وهو أعرف الناس بكتب الشافعي، ويشكل عليه قول الماوردي: «الشافعي غير جميع كتبه القديمة في الجديد وصنفها ثانية، إلا الصداق، فإنه لم يغيِّره في الجديد ولا أعاد تصنيفه، وإنما ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع» (^٢).

الصورة الثانية: مسائل نصّ على حكمها في كتبه القديمة ولم يتعرَّض لها في الجديد، مثل مسألة استحباب الغسل للحجامة وللخروج من الحمام، فنسبة هذا إلى القديم لا يصحّ إلا باعتبار الكتاب الذي نقل منه، وإلا فهو

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 202 (SanadKitab #914, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.