Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 739

  1. كتاب المكاتب

لا يَدْرِي في أوَّلِ كُلِّ سَنَةٍ أو في آخِرِها، حتّى يَقُولَ: «في انْقِضاءِ كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةً»، فتكُونَ النُّجُومُ مَعْلُومَةً.

(٣٩٤٠) قال الشافعي: ولو كاتَبَ ثلاثةً كِتابَةً واحِدَةً، على مائَةٍ مُنَجَّمَةٍ، على أنّهم إذا أدَّوْا عَتَقُوا .. كانَتْ جائِزَةً، والمائَةُ مَقْسُومَةٌ على قِيَمِهم يَوْمَ كُوتِبُوا، فأيُّهُم أدَّى حِصَّتَه عَتَقَ، وأيُّهم عَجَزَ رَقَّ (^١).

(٣٩٤١) وأيُّهم مات قَبْلَ أن يُؤَدِّيَ مات رَقِيقًا، كان له وَلَدٌ أو لم يَكُنْ.

(٣٩٤٢) ولو أدَّوْا .. فقال مَنْ قَلَّتْ قِيمَتُه: أدَّيْنا على العَدَدِ، وقال الآخَرُون: على القِيَمِ .. فهو على العَدَدِ أثْلاثًا.

(٣٩٤٣) ولو أدَّى أحَدُهم عن غَيْرِه كان له الرُّجُوعُ، فإن تَطَوَّعَ فعَتَقُوا لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ، فإنْ أدّى بإذْنِهم رَجَعَ عليهم، ولا يَجُوزُ أن يَتَحَمَّلَ بَعْضُهم عن بَعْضٍ الكِتابَةَ، فإن اشْتَرَطَ ذلك عليهم فالكِتابَةُ فاسِدَةٌ.

(٣٩٤٤) ولو كاتَبَ عَبْدًا كِتابَةً فاسِدَةً (^٢) فأدَّى .. عَتَقَ، ورَجَعَ السَّيِّدُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 739 (SanadKitab #914, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.