Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 775

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

(٤٠٤٩) قال الشافعي: وإذا وَطِئَ أمَتَه، فوَلَدَتْ ما يَبِينُ أنّه مِنْ خَلْقِ الآدَمِيِّين، عَيْنٌ أو ظُفْرٌ أو إصْبَعٌ .. فهِيَ أمُّ وَلَدٍ (^١)، لا تُخالِفُ الممْلُوكَةَ في أحْكامِها، غَيْرَ أنّها لا تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِه في دَيْنٍ ولا غَيْرِه، فإذا ماتَ عَتَقَتْ مِنْ رَأسِ المالِ، وإن لم يَتَبَيَّنْ فيه خَلْقُ آدَمِيٍّ .. سَألْنا عُدُولًا مِنْ النِّساءِ، فإن زَعَمْنَ أنّ هذا يَكُونُ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ (^٢) كانَتْ به أمَّ وَلَدٍ، وإن شَكَكْنَ لم تكُنْ به أمَّ وَلَدٍ (^٣).

(٤٠٥٠) ووَلَدُ أمِّ الوَلَدِ بمَنْزِلَتِها، يَعْتِقُون بعِتْقِها، كانُوا مِنْ حَلالٍ أو حَرامٍ، ولو ماتَتْ قَبْلَهُم ثُمّ ماتَ السَّيِّدُ .. عَتَقُوا بمَوْتِه كأمِّهِم.

(٤٠٥١) ولو اشْتَرَى امْرَأتَه وهي أمَةٌ حامِلٌ منه، ثُمّ وَضَعَتْ عنده .. عَتَقَ وَلَدُه منها، ولم تكُنْ أمَّ وَلَدٍ له أبَدًا حتّى تَحْمِلَ منه وهي في مِلْكِه.

(٤٠٥٢) وللمكاتَبِ أن يَبِيعَ أمَّ وَلَدِه.

(٤٠٥٣) ولو أوْصَى رَجُلٌ لأمِّ وَلَدِه أو لمدَبَّرِه يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ .. فهي جائزةٌ؛ لأنّهما يَعْتِقان بمَوْتِه.

(٤٠٥٤) ولو جَنَتْ أمُّ وَلَدِه جِنايَةً .. ضَمِنَ السَّيِّدُ الأقَلَّ مِنْ الأرْشِ أو القِيمَةِ، فإنْ أدَّى قِيمَتَها ثُمّ عادَتْ فجَنَتْ .. ففيها قولان: أحَدُهما - أنّ إسْلامَه قِيمَتَها كإسْلامِه بَدَنَها، ويَرْجِعُ المجْنِيُّ عليه الثّانِي بأرْشِ جِنايَتِه على المجْنِيِّ عليه الأوَّلِ، فيَشْتَرِكان فيها بقَدْرِ جِنايَتِهما، ثُمّ هكذا كُلَّما جَنَتْ، ويَدْخُلُ فيه أنّ إسْلامَه قِيمَتَها إذا كانَتْ كإسْلامِ بَدَنِها إلى الأوَّلِ، لَزِمَ الأوَّلَ إخْراجُها إلى الثّانِي إذا بَلَغَ أرْشُ الجنايةِ قِيمَتَها، والثاني - أنّه يَدْفَعُ الأقَلَّ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 775 (SanadKitab #914, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.