Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 777

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

[ف: ٢٦٩٢]: «ولا تَحِلُّ أمُّ الوَلَدِ للأزْواجِ إن كانَتْ ممَّن لا تَحِيضُ إلّا بشَهْرٍ»، وهذا أوْلَى بقَوْلِه، وأشْبَهُ بأصْلِه، وبالله التوفيق (^١).

(٤٠٥٧) قال المزني: قلت أنا (^٢): وقد قَطَعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ كِتابًا بعِتْقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ووَقَفَ في غَيْرِها (^٣).

(٤٠٥٨) وقال في «كتاب النكاح القديم»: «ليْسَ له أن يُزَوِّجَها بغَيْرِ إذْنِها»، وقال في هذا الكتاب: «إنّها كالممْلُوكَةِ في جميعِ أحْكامِها، إلّا أنّها لا تُباعُ»، وقال في «كتاب الرجعة»: «له أن يَخْتَدِمَها وهي كارِهَةٌ»، قال المزني: قلت أنا (^٤): وهذا أصَحُّ قَوْلَيْه (^٥)؛ لأنَّ رِقَّها لم يَزَلْ، فكذلك ما كان له مِنْ وَطْئِها وخِدْمَتِها وإنْكاحِها بغَيْرِ إذْنِها لم يَزَلْ، وبالله العصمة والتوفيق (^٦).

وصلى الله على محمد خير خلقه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون

وكلما سهى عنه الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل (^٧).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 777 (SanadKitab #914, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.