Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 218

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثالث: القديم والجديد
  6. اصطلاح آخر في القديم والجديد

ويلاحظ أن المُزَني على غير عادته لم ينسب القول الأول إلى القديم كما فعل الأصحاب، ذلك أن مصدره عنده هو حكاية الشافعي له في الجديد، كما ذكر ذلك بعدُ (ف: ٨٣١) على لسان الشافعي قال: «قدْ كُنْتُ أراهُ، وقد يَكُون مَنْ قال: «يَصُومُ أيَّامَ مِنًى» ذَهَبَ عنه نَهْيُ رسولِ الله -ﷺ- عنها»، وهذا نصٌّ محتمل لا يلزم أنه كان يراه قبل مصر أو بعده، وربما كان ذلك قبل القديم والجديد معًا، والشاهد توسع الأصحاب في إطلاق القديم على القول الأول دون تقيُّد بالكتاب القديم.

ومن أمثلته كذلك نقل النووي في أصل «الروضة» (١/ ٢٩) قولًا عن القديم بأن الأرض النجسة تطهر بالشمس، فتعقَّبه الإسنوي وقال في «المهمات» (٢/ ٨٢): «رأيت في (التقريب) للإمام القاسم ابن القفال الكبير الشاشي أن الشافعي نصَّ في (الإملاء) على أن الأرض تطهر بالشمس»، قال: «وحينئذ فيكون التطهير بها قولًا واحدًا جديدًا، لا قديمًا؛ لأن (الإملاء) من الكتب الجديدة كما قاله الرافعي في مواضع كثيرة، وأن الجديد إذا أطلقوه في مقابلته أرادوا به (الأم)».

قلت: لا وجه لهذا الإطلاق والتخصيص إلا اعتبار الأولية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 218 (SanadKitab #914, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.