Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 229

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الرابع: الترديد بين الأقوال في موضع واحد
  6. صور ترديد الشافعي الأقوال في المسألة بحصر موارده
  7. الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار.
  8. وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد
  9. الوسيلة الأولى: أن يعيد الشافعي -﵀- ذكر المسألة في موضع آخر ويقطع بأحد القولين

أحدهما بدون مرجح تحكُّم لا يجوز في الفقه والاجتهاد (^١).

الدلالة الثالثة: قد يردد الشافعي بين القولين أو الأقوال ليمتحن المتعلمين باستخراجهما ويتبيَّن فضل المجتهد على البليد (^٢)، والواجب في مثله التعرف على المذهب بواسطة دليل خارجي من نصوص الإمام وتصرفاته، وغالب هذه المواطن وَفْق الأصحاب أن يتعرفوا على اختيار الشافعي فيها من خلال النظر في مجموع نصوصه، وخفي عليهم بعض ذلك، ومن هنا وجب بيان وسائلهم في معرفة الراجح، وبيان حكم القولين إذا لم يعرف من كلام الإمام المختار عنده.

وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد:

الوسيلة الأولى: أن يعيد الشافعي -﵀- ذكر المسألة في موضع آخر ويقطع بأحد القولين، فهل يكون ذلك من الشافعي تركًا للتردد؟ ذكر الماوردي فيه ثلاثة مذاهب عن أصحابنا (^٣):

فقال بعضهم: لا يكون ذلك تركًا للتردد ولا قطعًا بالقول المعاد، ولا تأثير لإعادة ذكره أحد القولين كما لا تأثير لزيادة الشهود في تعارض البينتين، وإنما الذي يقتضي تحقيق مذهب الشافعي في أحد القولين أن يقول: «وبهذا أقول»، «وهو أولى أن يحتج له».

وقال آخرون: لها تأثير في ألا يترجح عليه القول المتروك على المعاد، لكن لا يصير المعاد بها أرجح من غيره.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 229 (SanadKitab #914, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.