Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 231

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الرابع: الترديد بين الأقوال في موضع واحد
  6. صور ترديد الشافعي الأقوال في المسألة بحصر موارده
  7. الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار.
  8. وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد
  9. الوسيلة الأولى: أن يعيد الشافعي -﵀- ذكر المسألة في موضع آخر ويقطع بأحد القولين

وإن تقدم قطعُه ثم قطع بعده بخلافه فهو رجوع واستحداث مذهب، وإن قطع بمذهب ثم ذكر بعده قولين فقد ترك المذهب وعاد إلى التردد، وإن نُقلت عنه نصوص مختلفة من غير تأريخ فلا وجه للاستشهاد بالبعض منها، غير أن المُزَني يستشهد بكثرة النصوص، وهذا لا متعلق فيه» (^١).

وقال: «ولما قاله المُزَني وجه، وإن أنكره معظم الأصحاب» (^٢).

قلت: كلام إمام الحرمين بالتفصيل أدقُّ من إطلاق الماوردي، وعليه فلنا ثلاثة أحوال:

الأولى - أن يردِّد الشافعي القول أولًا ثم يقطع آخِرًا، فالمذهب ما قطع به جزمًا، ومن أمثلته: أن يردد القول في القديم ويجزم بأحدهما في الجديد.

الثانية - أن يجزم الشافعي القول أولًا ثم يردد آخِرًا، مثل أن يجزم في القديم بقول ويردد في الجديد، فيجب النظر في الأظهر من القولين، ولا يكون جزمه القديم دليلًا على الاختيار قطعًا.

الثالثة - أن يجهل الأول والآخر من الترديد والجزم، وهذا محل اختلاف الأصحاب، ومذهب المُزَني النظر إلى كثرة النصوص، ثم إن الشيخ أبا إسحاق الشِّيرازي صحَّح مذهب المُزَني بالصفة التي حكاه من أن إعادة أحد القولين جازمًا به ترجيح له، ويستنبط من كلام الماوردي عَزْوه إلى مذهب جمهور الأصحاب، فيكون الصحيح إن شاء الله أن القول المعاد هو الراجح عند الشافعي؛ لأنه لما أعاد أحد القولين فالظاهر أن مذهبه هو

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 231 (SanadKitab #914, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.