Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 233

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الرابع: الترديد بين الأقوال في موضع واحد
  6. صور ترديد الشافعي الأقوال في المسألة بحصر موارده
  7. الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار.
  8. وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد
  9. الوسيلة الرابعة: اعتبار موافقة جماعة العلماء

الوسيلة الثالثة: النظر في قياس قول الشافعي فما وافقه من القولين يكون مذهبه، وذلك بناء على قواعد مذهبه ومآخذه (^١)، وقد أكثر منه المُزَني أيَّما إكثار، ويعبر عنه بقوله: «قياس قوله»، أو: «أصله»، أو: «أولى به»، أو ما شابه ذلك.

الوسيلة الرابعة: اعتبار موافقة جماعة العلماء، وقد عمل بها المُزَني في مواطن، ومن قوله في ذلك: «قَوْلُه في جماعةِ العُلماءِ أوْلَى به مِنْ انْفِرادِه عنها» (^٢)، وقد أقر هذا الوجه للترجيح كل من ابن الصلاح والنووي (^٣)، ويدخل تحت هذا الأصل كذلك:

اعتبار موافقة أبي حنيفة ومخالفته، وهو الوسيلة الخامسة، وذكرها الفقهاء الأصوليون ونقلوا عن القفال أن الموافق أولى، وعن الشيخ أبي حامد أن المخالف أولى (^٤)، ولا فقه في ذلك يعتد به.

حكم أقوال الترديد إذا لم نتمكَّن من معرفة اختيار الشافعي فيها:

فإذا لم يمكن معرفة اختيار الإمام بأحد الوسائل المقبولة التي أشرنا إليها - وقلما يحصل ذلك - اختلف الأصحاب في معنى الترديد على مذاهب:

فذهب بعضهم إلى أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 233 (SanadKitab #914, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.