Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 254

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب التخريج واختلاف الوجهين
  4. نسبة تخريجات الأصحاب إلى المذهب

إلا لما جمع أمرين: أحدهما - أن يكون منصوصًا له، والثاني - أن يكون قال به أصحابه أو أكثرهم (^١).

ويرد عليه ثلاث صور:

الصورة الأولى: ما اتفقوا عليه ولم يعلم هو منصوص له أو لا، فقال الشيخ السُّبْكي: «يسوغ اتباعهم فيه، ويسهل نسبته إليه؛ لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به» (^٢).

قلت: والظاهر أن ذلك نظرًا لانتشار كتب الشافعي وعدم اجتماعها كلها عند أحد من الأصحاب، فيكون اتفاقهم على قول الشافعي في المسألة دليلًا على وجوده في منصوصاته وإن لم نطلع نحن عليه.

الصورة الثانية: ما كان منصوصًا للشافعي وقد خرج عنه الأصحاب، إمَّا بتأويل، وإمَّا بغيره، قال الشيخ السُّبْكي: «فلا ينبغي أن يقال: (إنه مذهب الشافعي)؛ لأن تجنيب الأصحاب له يدل على ريبة في نسبته إليه» (^٣).

قلت: وقد يشكل في النظر الأول ردّ نصّ الإمام بناءً على تخريجات الأصحاب، لكن لا إشكال في ذلك بعد النظر والتأمل؛ ذلك أن الأصحاب اتخذوا التخريج وسيلة لنقد المرويِّ عن الإمام، وذلك لأن الإمام الشافعي بنى مذهبه على اطراد الأصول، فلا يحتمل فيه رد الأصول بناءً على نصٍّ في فرع يمكن تأويله، ولهذا قال إمام الحرمين: «صحة المذاهب وفسادها بالتفريعات» (^٤)، وقال: «التفاريع محنة الأصول، بها يبين فسادُها

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 254 (SanadKitab #914, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.