Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 283

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الخامسة في بصائر الأصول وشوارد الفوائد
  3. الباب الأول: بصائر الأصول
  4. القاعدة الأولى: حظر التقليد
  5. أقوال الصحابة عند الشافعي

يؤلِّف كتاب الفرائض، وإنما ذكر مسائل مبدَّدة منها، ولمَّا ذكر الشافعي بعض أحكام الجدِّ مع الإخوة قال (ف: ١٨٢١): «وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعنه قَبِلْنا أكْثَرَ الفرائضِ»، قال: «وقد رُوِيَ هذا القولُ عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن مسعود أنهم قالوا فيه مثل قول زيد، وهذا قول الأكثر من فُقهاء البلدان».

قال إمام الحرمين: «نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف في الفرائض ولم يجد مضطربًا في المعنى، فاختار أن يتبع زيد بن ثابت، وتردَّد قول الشافعي حيث تردَّدت الروايات عن زيد»، قال: «ولم يضع لأجل هذا كتابًا في الفرائض، لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد، وإنما نصَّ على مسائل متفرقة في الكتب، فجمعها المُزَني، وضمَّ إليها مذهب زيد في المسائل، ولم يقل: (تحرَّيْتُ فيها مذهب الشافعي) كقوله في أواخر الكتب التي مضت (^١)؛ فإن التحرِّيَ اجتهاد، ولا اجتهاد في النقل، وقد تحقَّق عنده اتباع الشافعي زيدًا» (^٢).

قال الأصحاب: ولم يقلد زيدًا، وإنما ترجَّح مذهبه عنده من وجهين: أحدهما - ما رواه الأثبات عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «أفرضكم زيد»، والثاني - قال القفَّال: ما تكلم أحد من الصحابة -﵃- في الفرائض إلا وقد وُجِد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق، إلا زيد، فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق، وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا ورد وقد خصَّ أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني أولى.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 283 (SanadKitab #914, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.