وكان في جدله لا يأخذه في الحق لومة لائم، وقد حكى ابن خَلِّكان والذهبي من مناظراته قال: «لَمَّا وَلِيَ القاضي بكار بن قتيبة القضاء بمصر وجاءها من بغداد، وكان حنفي المذهب، توقَّع الاجتماع بالمُزَني مدة، فلم يتفق له، فاجتمعا يومًا في صلاة جنازة، فقال القاضي بكار لأحد أصحابه: سل المُزَني شيئًا حتى أسمع كلامه، فقال له ذلك الشخص: يا أبا إبراهيم، قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله أيضًا، فلم قدَّمتم التحريم على التحليل؟ فقال المُزَني: لم يذهب أحد من العلماء إلى أن النبيذ كان حرامًا في الجاهلية ثم حلل، ووقع الاتفاق على أنه كان حلالًا، فهذا يعضِّد صحة الأحاديث بالتحريم، فاستحسن بكار ذلك منه»، قال الذهبي: «وأيضًا فأحاديث التحريم كثيرة صحاح، وليس كذلك أحاديث الإباحة» (^١).
Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني
Baca Juz المقدمة, halaman 58
Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 58 (SanadKitab #914, hlm. urut 49)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.