أُرْخِصَ له في القَصْرِ ما دام وقتُ الصلاةِ قائمًا وهو مُسافِرٌ، فإذا زال وَقْتُها ذَهَبَت الرُّخْصَةُ (^١).
(٣٢٥) وإنْ أحْرَمَ يَنْوِي القصرَ، ثُمَّ نَوَى المُقَامَ .. أتَمَّ أربعًا، ومَن خَلْفَه مِنْ المسافرين.
(٣٢٦) ولو أحْرَمَ في مَرْكَبٍ، ثُمّ نَوَى السَّفَرَ .. لم يَكُنْ له أن يَقْصُرَ.
(٣٢٧) وإنْ أحْرَم خَلْفَ مُقِيمٍ، أو خَلْفَ مَنْ لا يَدْرِي، فأحْدَثَ الإمامُ .. كان على المسافرِ أن يُتِمَّ أربعًا.
(٣٢٨) ولو أحْدَثَ إمامٌ مسافرٌ بمسافرين .. فَسَدَتْ صلاتُه، فإنْ عَلِمَ المأمومُ (^٢) أنّه صَلَّى ركعتين .. لم يَكُنْ عليه إلا رَكْعتان، وإن شَكَّ .. لم يُجْزِئه إلا أربعٌ.
(٣٢٩) فإن (^٣) رَعَفَ وخَلْفَه مسافرون ومقيمون، فقَدَّمَ مُقِيمًا .. كان على جميعهم والراعفِ أن يُصَلُّوا أربعًا؛ لأنّه لم يُكْمِلْ واحدٌ منهم الصلاةَ حتَّى كان فيها في صلاةِ مقيمٍ.
قال المزني: هذا غَلَطٌ، الراعفُ يَبْتَدِئ، ولم يأتَمَّ بمقيمٍ، فليس عليه ولو صَلَّى المسْتَخْلَفُ بعد حَدَثِه أربعًا - أن يُصَلِّيَ هو إلا ركْعَتَيْن (^٤)؛