Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب صلاة الخوف

يَثْبُت جالسًا حتّى تَقْضِيَ ما بَقِيَ عليها، ثم يُسَلِّمُ بهم (^١).

(٣٧٥) وإن كانتْ صلاةَ حَضَرٍ .. فليَنْتَظِر جالسًا في الثانيةِ، أو قائمًا في الثالثةِ حتى تُتِمَّ الطائفةُ التي معه، ثم تأتي الطائفةُ الأخرى فيُصَلِّي بها كما وصَفْتُ في الأخْرَى.

(٣٧٦) ولو فرَّقَهُم أربعَ فِرَقٍ، فصَلَّى بفرقةٍ ركعةً وثَبَت قائمًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثَبَتَ جالسًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثَبَت قائمًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثبَتَ جالسًا وأتمُّوا .. كان فيها قولان: أحدهما - أنه أساء، ولا إعادةَ عليه، والثاني - أنّ صلاةَ الإمامِ فاسدةٌ، وتَتِمُّ صلاةُ الأولى والثانية؛ لأنهما خرجتا مِنْ صلاتِه قبل فسادِها؛ لأنّ له انتظارًا واحدًا بعده آخَرُ، وتَفْسُد صلاةُ مَنْ عَلِم مِنْ الباقين بما صَنَع وائْتَمَّ به، دون مَنْ لم يَعْلَم (^٢).

(٣٧٧) قال: وأحِبُّ للمصلي أن يأخذ سلاحَه في الصلاة، ما لم يكن نَجِسًا، أو يَمْنَعْه مِنْ الصلاة، أو يُؤذِي به أحدًا، ولا يأخذ الرمحَ إلا أن يكون في حاشية الناس (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 167 (SanadKitab #914, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.