الصغيرَ؛ كما آخُذُ الوَسَطَ (^١) مِنْ التمرِ ولا آخُذُ الجُعْرُورَ، فإن لم يَكُنْ إلّا جُعْرُورٌ أخَذْتُ منه الجُعْرُورَ، ولم (^٢) نَنْقُص مِنْ عَدَدِ الكيلِ، ولكنّا نَقَصْنا الجودةَ لمّا لم نَجِد الجيِّدَ، كذلك نَقَصْنَا مِنْ السِّنِّ إذا لم نَجِدْها ولم نَنْقُص مِنْ العددِ.
(٥٣٣) قال: ولو كانتْ ضَأنًا ومِعْزى .. كانتْ سواءً، أو بَقَرًا جَوَامِيسَ وعِرَابًا ودَرْبانِيَّةً، وإبلًا مختلفة .. فالقياسُ أن نأخُذَ مِنْ كلٍّ بقَدْرِ حِصَّتِه (^٣)، كان إبلُه خمسًا وعشرين، عَشْرٌ مَهْرِيَّة، وعشرٌ أرْحَبِيَّة، وخمسٌ مُجَيْدِيَّة .. فمَنْ قال: نأخُذُ مِنْ كُلٍّ بقَدْرٍ .. قال: نأخُذُ ابنةَ مخاضٍ بقيمةِ خُمسَيْ مَهْرِيَّة، وخُمسَيْ أرْحَبِيَّة، وخُمسِ مُجَيْدِيَّة (^٤).
(٥٣٤) قال الشافعي: ولو أدَّى في أحَدِ البَلَدَيْن عن أربعين شاةً مُتَفَرِّقةً .. كَرِهْتُ ذلك وأجْزَأه، وعلى صاحبِ البلدِ الآخرِ أن يُصَدِّقَه، فإن اتَّهَمَه أحْلَفه.
(٥٣٥) ولو قال للمصدِّقِ: «هي وديعةٌ»، أو «لم يَحُل عليها الحولُ» .. صَدَّقَه، وإن اتَّهَمَه أحْلَفَه.
(٥٣٦) ولو شَهِد شاهدان أنّ له هذه المائةَ بعَيْنِها مِنْ رأسِ الحولِ، فقال: «قد بِعْتُها ثُمّ اشْتَرَيْتُها» .. صُدِّق.
(٥٣٧) ولو مَرَّت به سَنَةٌ وهي أربعون، فنُتِجَتْ شاةً، فحالتْ عليها سَنَةٌ ثانيةٌ وهي إحدى وأربعون، ثم نُتِجَتْ شاةً، فحالتْ عليها سنةٌ ثالثةٌ