Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم السائمة

الصغيرَ؛ كما آخُذُ الوَسَطَ (^١) مِنْ التمرِ ولا آخُذُ الجُعْرُورَ، فإن لم يَكُنْ إلّا جُعْرُورٌ أخَذْتُ منه الجُعْرُورَ، ولم (^٢) نَنْقُص مِنْ عَدَدِ الكيلِ، ولكنّا نَقَصْنا الجودةَ لمّا لم نَجِد الجيِّدَ، كذلك نَقَصْنَا مِنْ السِّنِّ إذا لم نَجِدْها ولم نَنْقُص مِنْ العددِ.

(٥٣٣) قال: ولو كانتْ ضَأنًا ومِعْزى .. كانتْ سواءً، أو بَقَرًا جَوَامِيسَ وعِرَابًا ودَرْبانِيَّةً، وإبلًا مختلفة .. فالقياسُ أن نأخُذَ مِنْ كلٍّ بقَدْرِ حِصَّتِه (^٣)، كان إبلُه خمسًا وعشرين، عَشْرٌ مَهْرِيَّة، وعشرٌ أرْحَبِيَّة، وخمسٌ مُجَيْدِيَّة .. فمَنْ قال: نأخُذُ مِنْ كُلٍّ بقَدْرٍ .. قال: نأخُذُ ابنةَ مخاضٍ بقيمةِ خُمسَيْ مَهْرِيَّة، وخُمسَيْ أرْحَبِيَّة، وخُمسِ مُجَيْدِيَّة (^٤).

(٥٣٤) قال الشافعي: ولو أدَّى في أحَدِ البَلَدَيْن عن أربعين شاةً مُتَفَرِّقةً .. كَرِهْتُ ذلك وأجْزَأه، وعلى صاحبِ البلدِ الآخرِ أن يُصَدِّقَه، فإن اتَّهَمَه أحْلَفه.

(٥٣٥) ولو قال للمصدِّقِ: «هي وديعةٌ»، أو «لم يَحُل عليها الحولُ» .. صَدَّقَه، وإن اتَّهَمَه أحْلَفَه.

(٥٣٦) ولو شَهِد شاهدان أنّ له هذه المائةَ بعَيْنِها مِنْ رأسِ الحولِ، فقال: «قد بِعْتُها ثُمّ اشْتَرَيْتُها» .. صُدِّق.

(٥٣٧) ولو مَرَّت به سَنَةٌ وهي أربعون، فنُتِجَتْ شاةً، فحالتْ عليها سَنَةٌ ثانيةٌ وهي إحدى وأربعون، ثم نُتِجَتْ شاةً، فحالتْ عليها سنةٌ ثالثةٌ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 237 (SanadKitab #914, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.