Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الصدقة

خمسةَ دراهمَ، فقال: إنْ أفَدْتُ مائتَيْ درهمٍ فهذه مِنْ زكاتِها .. لم تجز عنه؛ لأنّه دَفَعَها بلا سَبَبِ مالٍ تَجِبُ في مثلِه الزكاةُ، فيَكُونُ قد عَجَّلَ شيئًا [ليس (^١) عليه إنْ حال عليه فيه حولٌ.

(٥٦٦) وإذا عَجَّل شاتين مِنْ مائتَيْ شاةٍ، فحالَ الحولُ وقد زادتْ شاةٌ .. أَخَذَ منها شاةً ثالثةً (^٢)، لا يُسْقِطُ تقديمُه الشاتين الحقَّ عليه في الشاةِ الثالثةِ؛ لأنّ الحقَّ إنّما يَجِبُ عليه بعد الحولِ؛ كما لو أَخَذَ منها شاتَيْن فحال الحولُ وليس فيها إلا شاةٌ .. رُدَّتْ (^٣) عليه شاةٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 249 (SanadKitab #914, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.