Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

(٥٩٢) قال الشافعي: وثَمَرُ النخلِ يخْتَلِفُ، فثَمَرُ النخلِ يُجَدُّ (^١) بتِهامَةَ وهي بنَجْدٍ بُسْرٌ وبَلَحٌ (^٢)، قال: فيُضَمُّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ؛ لأنّها ثَمَرُ عامٍ واحدٍ ولو كان بينهما الشَّهْرُ والشَّهْران، فإذا أثْمَرَتْ في عامٍ قابلٍ لم يُضَمَّ.

(٥٩٣) وإذا كان آخِرُ إطلاعِ ثَمَرٍ أطْلَعَتْ قَبْل تُجَدُّ (^٣)، فالإطْلاعَةُ التي (^٤) بعد بلوغ الآخِرَةِ كإطْلاعِ تلك النَّخْلِ عامًا آخَرَ .. لا تُضَمّ الإطْلاعَةُ (^٥) إلى العام قَبْلها (^٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 258 (SanadKitab #914, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.