Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الزرع

(٦١٦) قال: ولا يَبِينُ أن يُؤخَذَ مِنْ الفَثِّ (^١) وإنْ كان قُوتًا، ولا مِنْ حَبِّ الحَنْظَل، ولا مِنْ حَبِّ شَجَرَةٍ برِّيَّة؛ كما لا يُؤخَذُ مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ ولا مِنْ الظِّبَاء صدقةٌ، ولا مِنْ الثُّفَاء (^٢)، ولا الإسْبِيُوش (^٣)، ولا مِنْ حُبُوب البُقول، وكذلك القِثَّاء والبِطِّيخ وحَبُّه، ولا مِنْ العُصْفُر، ولا مِنْ حَبِّ الفُجْل، ولا مِنْ السِّمْسِم، ولا مِنْ التُّرْمُس (^٤)؛ لأنّي لا أعْلَمُه يُؤكَل إلا دواءً أو تَفَكُّهًا، ولا في الأبْزَار (^٥).

(٦١٧) ولا تُؤخَذُ زكاةُ شيءٍ مما يَيْبَسُ حتّى يَيْبَسَ ويُدْرَسَ (^٦)،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 265 (SanadKitab #914, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.