(٦٢٩) ولو كانتْ له (^١) فِضَّةٌ خَلَطَها بذَهَبٍ .. كان عليه أن يُدْخِلَها النارَ حتّى يَمِيزَ بينهما، فيُخْرِجَ الصدقةَ مِنْ كلِّ واحدٍ منهما.
(٦٣٠) ولو كانتْ له فضّةٌ مَلْطُوخَةٌ على لجامٍ، أو مُمَوَّهٌ بها سَقْفُ بَيْتٍ، وكانتْ تُميَّزُ فتَكُونُ شيئًا (^٢) إنْ جُمِعَتْ بالنار .. فعليه إخْراجُ الصَّدقةِ عنها، وإلّا فهي مُسْتَهْلَكةٌ.
(٦٣١) وإذا كان في يَدَيْه أقلُّ مِنْ خمسِ أواقٍ، وما يُتِمُّ خمسَ أواقٍ دَيْنًا له أو غائبًا عنه .. أحْصَى الحاضِرَةَ، وانْتَظَر الغائبةَ، فإن اقْتَضَاها .. أدَّى رُبْعَ عُشْرِها.
(٦٣٢) وما زاد ولو قيراطٌ فبحسابٍ.
(٦٣٣) ولو ارْتَدّ ثمّ حال الحولُ .. ففيها قولان: أحدهما - أنّ فيه الزكاةَ (^٣)، والثاني - يُوقَفُ، فإنْ أسْلَم ففيه الزكاةُ، لا (^٤) يَسْقُطُ عنه الفرضُ بالردة، وإن قُتِلَ لم تَكُنْ فيه زكاةٌ، وبهذا أقولُ (^٥).
قال المزني: الأوّلُ عندي أوْلَى به على معناه (^٦).