Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن

(٧٠١) قال: وما قيل: فيه الزكاةُ .. فلا زكاةَ فيه حتّى يَبْلُغَ الذهبُ منه عشرين مثقالًا، والوَرِقُ منه خمس أواقٍ.

(٧٠٢) قال: ويَضُمُّ ما أصاب في الأيام المتتابعة، فإنْ كان المعْدِنُ غيرَ حاقِدٍ (^١)، فقَطَعَ العملَ فيه، ثم اسْتَأنَفَه .. لم يَضُمّ، كَثُر القطعُ له أو قَلَّ، والقطعُ: تركُ العملِ لغير تَعَذُّرِ أداةٍ أو عِلَّةِ مَرَضٍ (^٢) أو هَرَبِ عبيدٍ، لا وقْتَ فيه إلّا ما وَصَفْتُ، ولو تابع فحَقَدَ ولم يَقْطَع العملَ فيه .. ضَمَّ ما أصاب منه بالعملِ الآخِر إلى الأوّل.

(٧٠٤) قال المزني: وقد قال في موضع آخر: «والذي أنا فيه واقفٌ: الركازُ في المعْدِن والتِّبْرِ المخلوقِ في الأرض»، قال المزني: إذا لم يَثْبُتْ له أصْلٌ .. فأوْلَى به أن يجْعَلَه فائدةً تُزَكَّى (^٣) لحولِه، قال المزني: وقد أخبرني بذلك عنه مَنْ أثِقُ به، وهو القياسُ عندي، وبالله التوفيق (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 293 (SanadKitab #914, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.