Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف

(١٠١١) قال: وهو (^١) مُوافِقٌ للأحاديثِ عن رسولِ الله -ﷺ- في الصّرْفِ، وبه نأخُذُ (^٢)، وبها تَرَكْنا قَوْلَ مَنْ رَوَى عن أسامةَ أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «إنّما الرِّبا في النَّسِيئة» (^٣)؛ لأنّه مُجْمَلٌ، وكلُّ ذلك مُفَسَّرٌ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ -ﷺ- سُئِلَ عن الرِّبا في صِنْفَيْن (^٤) مخْتَلِفَيْن: ذَهَبٍ بوَرِقٍ، أو تَمْرٍ بحِنْطَةٍ (^٥)، فقال: «الرِّبا في النَّسِيئة»، فحَفِظَه، فأدَّى قَوْلَ النبيِّ -ﷺ- ولم يُؤدِّ المسْألةَ.

(١٠١٢) قال: ويَحْتَمِلُ قولُ عمرَ عن النبيِّ -ﷺ-: «الذهبُ بالوَرِقِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ» .. يُعْطِي بيَدٍ ويَأخُذُ بأخْرَى، فيَكونُ الأخْذُ مع الإعْطاءِ، ويَحْتَمِلُ أن لا يَتَفَرَّقَ المُتَبايِعانِ مِنْ مكانِهما حتّى يَتَقابَضا، فلمّا قال عمرُ لمالكِ بنِ أوْسٍ: «لا تُفارِقْه حتّى تُعْطِيَه وَرِقَه، أو تَرُدَّ إليه ذَهَبَه»، وهو رَوَى الحديثَ .. دَلّ على أنّ مَخْرَجَ «هاءَ وهاءَ» تقابُضُهما قبل أن يَتَفَرَّقا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 408 (SanadKitab #914, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.