Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف

(١٠٣٧) قال الشافعي: ولو رَاطَلَ (^١) مائةَ دينارٍ عُتُقٍ مَرْوانِيَّةٍ ومائةَ دينارٍ مِنْ ضَرْبٍ مَكْرُوهٍ بمائتَيْ دينارٍ مِنْ ضَرْبٍ وَسَطٍ خيرٍ مِنْ المكروهِ ودونَ المرْوانِيَّةِ .. لم يَجُزْ؛ لأنّي لم أرَ بين أحَدٍ ممّنْ لَقِيتُ مِنْ أهْلِ العلمِ اخْتِلافًا في أنّ ما جَمَعَتْه الصَّفْقَةُ مِنْ عَبْدٍ ودارٍ، أنّ الثَّمَنَ مَقْسُومٌ على كلِّ واحدٍ منهما بقَدْرِ قِيمَتِه مِنْ الثَّمَنِ، فكان قِيمَةُ الجَيِّدِ مِنْ الذَّهبِ أكْثَرَ مِنْ الرَّدِيءِ، والوَسَطِ أقَلَّ مِنْ الجَيِّدِ، ونَهَى النبيُّ -ﷺ- عن الذهبِ بالذهبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ.

(١٠٣٩) ولا بأسَ أن يَشْتَرِيَ الدراهمَ مِنْ الصَّرَّافِ، ويَبِيعَها منه، إذا قَبَضَها منه بأقَلَّ مِنْ الثّمَنِ أو أكْثَرَ، وعادةٌ وغيرُ عادةٍ سواءٌ (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 415 (SanadKitab #914, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.