Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. باب ثمر الحائط يباع أصله

فهي قبل الإبَارِ وبعده في البيع (^١) في معنى ما لم يُخْتَلَفْ فيه مِنْ أنّ كلَّ ذاتِ حَمْلٍ مِنْ بَنِي آدمَ ومِن البهائمِ بِيعَتْ، فحَمْلُها تَبَعٌ لها كعُضْوٍ منها لأنّه لم يُزايِلْها، فإنْ بِيعَتْ بعد أنْ وَلَدَتْ .. فالولدُ للبائعِ إلّا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ.

(١٠٤٨) والكُرْسُفُ (^٢) إذا بِيعَ أصْلُه كالنَّخْلِ، إذا خَرَجَ جَوْزُه ولم يَتَشَقَّقْ فهو للمشتري، وإذا تَشَقَّقَ فهو للبائع.

(١٠٤٩) وتُخالِفُ الثِّمارُ مِنْ الأعنابِ وغيرِها النَّخْلَ، فتَكُونُ كلُّ (^٣) ثَمَرَةٍ خَرَجَتْ بارزةً تُرَى في أوَّلِ ما تَخْرُج كما تُرَى في آخِرِه، فهو في معنى ثَمَرِ النَّخْلِ بارزًا مِنْ الطّلْعِ، فإذا باعه شَجَرًا مُثْمِرًا فهو للبائع إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ؛ لأنّ الثَّمَرَ فارَقَ أن يَكُونَ مُسْتَوْدَعًا في الشَّجَرِ كما يَكُونُ الحمْلُ مُسْتَوْدَعًا في الأمَةِ.

(١٠٥٠) ومَعْقُولٌ إذا كانت الثَّمَرَةُ للبائع، أنّ على المشتري تَرْكَها في شَجَرِها إلى أنْ تَبْلُغَ الجِدادَ، أو القِطافَ، أو اللِّقاطَ مِنْ الشَّجَرِ (^٤).

(١٠٥١) فإذا كان لا يُصْلِحُها إلّا السَّقْيُ، فعلى المشتري تَخْلِيَةُ البائعِ وما يَكْفِي مِنْ السَّقْيِ، وإنَّما له مِنْ الماءِ ما فيه صَلاحُ ثَمَرِه.

(١٠٥٢) فإذا (^٥) كانت الشَّجَرَةُ ممّا تَكُونُ فيه الثَّمَرَةُ ظاهِرَةً، ثُمّ تَخْرُجُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 420 (SanadKitab #914, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.