Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب البيوع
  2. باب الاستبراء في البيوع

(١٢٩)

باب الاستبراء في البيوع

(١١٠٧) قال الشافعي: وإذا باعه جاريَةً لم يَكُنْ لأحدٍ منهما فيها مُواضَعَةٌ (^١)، فإذا دَفَعَ الثَّمَنَ لَزِمَ البائعَ التَّسْليمُ، ولا يُجْبَرُ واحدٌ منهما على إخْراجِ مِلْكِه مِنْ يَدِه إلى غَيْرِه، ولو كان لا يَلْزَمُ دَفْعُ الثَّمنِ حتّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ كان البيعُ فاسِدًا؛ للجهلِ بوَقْتِ دَفْعِ الثمن، وفسادٌ آخَرُ: أنّ الجاريةَ لا مُشْتَراةٌ شِراءَ العَيْنِ فيكونَ لصاحِبِها أخْذُها، ولا على بَيْعِ الصِّفَةِ فيكونَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 443 (SanadKitab #914, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.