Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. باب المرابحة

مُنْتَقِضًا، وإذْ قال: لا يَنْتَقِضُ به البيعُ فقد ثَبَتَ تحْلِيلُ الثَّمَن، غيرَ أنّه بالتَّدْلِيسِ مَأثُومٌ، فتَفَهَّمْ.

قال المزني: وهذا عندي غَلَطٌ، لو كان الثَّمَنُ مُحَرَّمًا وبه وَقَعَت العُقْدَةُ كان البيعُ فاسدًا، أرأيتَ لو أنّه اشْتَراها بجاريةٍ، فدَلَّسَ المشتري في الثَّمَنِ كما دَلَّسَ البائعُ فيما باع، فهذا إذًا حرامٌ بحرامٍ، يَبْطُلُ به البيعُ، ليس كذلك، إنّما حرامٌ عليه التدليسُ، والبيعُ نفسُه جائزٌ، وإنْ كان مِنْ أحدِهما سَبَبٌ يَحْرُمُ، وليس السببُ هو البيعَ، لو كان هو البيعَ لحَرُمَ البيعُ وفَسَدَ الشِّراءُ، فتَفَهَّموه كذلك تَجِدُوه إن شاء الله تعالى (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 446 (SanadKitab #914, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.