Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى

قال المزني: يُشْبِهُ أن يَكُونَ أراد الشافعيُّ - لمعْرِفَتِي بلُطْفِه (^١) -: الأعْمَى الذي قد عَرَفَ الألوانَ قبل أن يَعْمَى (^٢)، فأمّا مَنْ خُلِقَ أعْمَى فلا مَعْرِفَةَ له بالألوانِ، فهو في مَعْنَى مَنْ اشْتَرَى ما يَعْرِفُ طَعْمَه ويَجْهَلُ لَوْنَه، وهو يُفْسِدُه، فتَفَهَّمْه ولا تَغْلَطْ عليه (^٣).

(١١٣٧) قال الشافعي (^٤): «المضَامِين»: ما في أصْلابِ الفُحُول، و«الملاقيح»: ما في بُطون الإناث (^٥).

قال المزني: وشهد به ابن هشام للشافعي، فقال (^٦):

إن المضامين التي في الصُّلْبِ

ماء الفحول في ظهور الحُدْبِ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 459 (SanadKitab #914, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.