Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيعتين في بيعة والنجش ولا يبيع بعضكم على بعض

(١٣٧)

باب بيعتين في بيعة والنَّجْش ولا يبيع بعضكم على بعض (^١)

من كتب (^٢)

(١١٣٨) قال الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ.

(١١٣٩) قال الشافعي: هما وجهان؛ أحدهما - أن يقول: قد بِعْتُك هذا العبدَ بألفٍ نَقْدًا، أو بألْفَيْنِ إلى سنةٍ، قد (^٣) وَجَب لك بأيِّهما شِئتُ أنا أو شئتَ أنت، فهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ، والثاني - أن يقول: قد بِعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تَبِيعَنِي داركَ بألفٍ، إذا وَجَبَ لك عبدي وَجَبَتْ لي دارُكَ؛ لأنّ ما نَقَصَ مِنْ كُلِّ واحدٍ منهما مما باع ازْدادَه فيما اشْتَرَى، فالبيعُ في ذلك مفسوخٌ (^٤).

(١١٤٠) قال: ونَهَى النبيُّ -ﷺ- عن النَّجْشِ، قال الشافعي: والنَّجْشُ خَدِيعةٌ، وليس مِنْ أخلاقِ أهلِ الدينِ، وهو أن يَحْضُرَ السِّلْعَةَ تُباعُ فيُعْطِي بها الشّيْءَ - وهو لا يريد شِراءَها - ليَقْتَدِيَ به السُّوّامُ فيُعْطُوا بها أكْثَرَ مما

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 461 (SanadKitab #914, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.