Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

خالطَه لُحُومُ الحيّاتِ مِنْ التِّرْياقِ (^١)؛ لأنّ الحيّاتِ مُحَرَّماتٌ، ولا ما خالطَه لَبَنُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه مِنْ غيرِ الآدَمِيِّين.

(١١٩٨) ولو أقالَه بعضَ السَّلَمِ (^٢)، وقَبَضَ بعضًا .. فجائزٌ، قال ابن عباس: «ذلك المعروفُ»، وأجازه عطاء.

(١١٩٩) قال: وإذا أقاله فبَطَل عنه الطعامُ وصار عليه ذهبٌ .. تَبايَعا بعدُ بالذَّهَبِ ما شاءا وتَقابَضا قبل أن يَتَفَرَّقا مِنْ عَرَضٍ وغيرِه.

(١٢٠٠) ولا يَجُوزُ في السّلَفِ الشَّرِكَةُ ولا التَّوْلِيَةُ؛ لأنّهما بَيْعٌ، والإقالةُ فَسْخُ بَيْعٍ (^٣).

(١٢٠١) ولو عَجَّلَ له قَبْلَ مَحِلِّه أدْنَى مِنْ حَقِّه .. أجَزْتُه، ولا أجْعَلُ للتُّهْمَةِ مَوْضِعًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 479 (SanadKitab #914, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.