Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

تَكُونَ أمَّ وَلَدٍ له أبَدًا (^١).

(١٢٤٠) قال الشافعي: ولو كان الرَّهْنُ إلى أجَلٍ، فأذِنَ للرّاهِنِ في بَيْعِ الرَّهْنِ، فباعَه .. فجائزٌ، ولا يَأخُذُ المرْتَهِنُ مِنْ ثَمَنِه شَيْئًا ولا مَكانَه رَهْنًا؛ لأنّه أذِنَ له ولم يَجِبْ له البيعُ، وإنْ رَجَعَ في الإذنِ قبل البيعِ .. فالبيعُ مفسوخٌ، وهو رهنٌ بحاله.

(١٢٤١) ولو قال: أذِنْتُ لك على أنْ تُعْطِيَنِي ثَمَنَه، وأنْكَرَ الرّاهِنُ الشّرْطَ .. فالقولُ قولُ المرْتَهِنِ مع يَمِينِه، والبيعُ مفسوخٌ.

(١٢٤٢) ولو أذِنَ له أن يَبِيعَه على أن يُعْطِيَه ثَمَنَه .. لم يَكُنْ له بَيْعُه؛ لأنّه لم يَأذَنْ له إلّا على أن يُعَجِّلَ له حَقَّه قبل مَحِلِّه، والبيعُ مفسوخٌ (^٢).

قال المزني: قلت أنا (^٣): أشْبَهُ بقولِ الشافعيِّ في هذا المعنى أن لا يَفْسَخَ الشرطُ البيعَ؛ لأنّ عَقْدَ البيعِ لم يَكُنْ فيه شرطٌ، ألا تَرَى أنّ مِنْ قولِه: «لو أمَرْتُ رجلًا يَبِيعُ ثَوْبِي على أنّ له عُشْرَ ثَمَنِه، فباعَه .. أنّ البيعَ جائزٌ، لا يَفْسَخُه فسادُ الشّرطِ في الثّمنِ»، فكذا إذا باع الراهنُ بإذْنِ المرْتَهِنِ فلا يَفْسَخُه فسادُ الشّرطِ في الثمنِ (^٤)، قال المزني: قلت أنا (^٥): ويَنْبَغِي إذا

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 494 (SanadKitab #914, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.