Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 588

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

(١٤٨٤) وإذا أقَرَّ الرجلُ للحَمْلِ بدَيْنٍ .. كان الإقرارُ باطلًا حتّى يقولَ: «كان لأبي هذا الحَمْلُ أو لجَدِّه عليَّ مالٌ وهو وارثُه»، فيكونُ إقرارًا له.

قال المزني: «قلت أنا» (^١): هذا عندي خلافُ قولِه في «كتاب الوكالة» [ف: ١٤٦٨] في رجلٍ يُقِرُّ أنّ فلانًا وكيلٌ لفلانٍ في قبضِ ما عليه أنّه لا يَقْضِي عليه بدَفْعِه؛ لأنّه مُقِرٌّ بالتوكيلِ في مالٍ لا يَمْلِكُه، ويقولُ له: إنْ شِئتَ فادْفَعْ أو دَعْ، فكذا هذا أقَرَّ بمالٍ لرجلٍ وأقَرَّ عليه أنّه ماتَ ووَرِثَه غيرُه، وهذا عندي بالحقِّ أوْلى، وهذا وذاك عندي (^٢) سواءٌ، فيَلْزَمُه ما أقَرَّ به فيهما على نَفْسِه (^٣)، فإنْ كان الذي ذَكَرَ أنّه مات حَيًّا وأنْكَرَ الذي له المالُ الوكالةَ رَجَعا عليه بما أتْلَفَ عليهما (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 588 (SanadKitab #914, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.