Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 593

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

(١٥٠٢) ولو قال (^١): «له عليَّ قَفِيزٌ، لا (^٢)، بل قَفِيزانِ» .. لم يَكُنْ عليه إلّا قَفِيزان، ولو قال: «له عليَّ دينارٌ فقَفِيزُ حنطةٍ» .. لم يكن عليه إلّا دينارٌ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَقولَ: فقَفِيزُ حنطةٍ خيرٌ منه، ولو قال: «دينارٌ، لا، بل قَفِيزُ حنطةٍ» .. كان مُقِرًّا بهما، ثابتًا على القفيزِ، راجعًا عن الدينار (^٣)، فلا يُقْبَلُ رجوعُه.

(١٥٠٣) ولو أقَرَّ له يومَ السبتِ بدرهمٍ، وأقَرَّ له يومَ الأحَدِ بدرهمٍ .. فهو درهمٌ.

(١٥٠٤) ولو قال: «له عليَّ ألفُ درهمٍ وديعةً» .. فكما قال؛ لأنّه وَصَلَ، ولو سَكَتَ ثُمّ قال مِنْ بعدُ: «هي وديعةٌ، وقد هَلَكَتْ» .. لم يُقْبَلْ منه؛ لأنّه حين أقَرَّ ضَمِنَ، ثُمّ ادّعَى الخروجَ، فلا يُصَدَّقُ.

(١٥٠٥) ولو قال: «له مِنْ مالي ألفُ درهمٍ» .. سُئِلَ، فإن قال: هبةً .. فالقولُ قولُه (^٤)، وإنْ مات قبل يُبَيِّنُ .. فلا يَلْزَمُه، إلّا أن يُقِرَّ وَرَثَتُه، ولو قال: «له مِنْ داري هذه نِصْفُها»، فإن قال: هبةً .. فالقولُ قولُه؛ لأنّه أضافها إلى نَفْسِه، فإنْ مات قبل يُبَيِّنُ .. لم يَلْزَمْه، إلّا أن يُقِرَّ وَرَثَتُه، ولو قال: «له مِنْ هذه الدارِ نِصْفُها» .. لَزِمَه ما أقَرَّ به.

(١٥٠٦) ولو قال: «هذه الدارُ لك هِبَةَ عاريّةٍ» أو «هِبَةَ سُكْنَى» .. كان له أن يُخْرِجَهُ (^٥) منها متى شاء.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 593 (SanadKitab #914, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.