٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (¬١)، عن ابن شهاب (¬٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (¬٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.﴾. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ (¬٥) ﴿فِي النِّساءِ قُلِ﴾
Kitab: Muwaththa'u Ibn Wahb · Pengarang: ابن وهب
Baca Juz 1, halaman 337
Rujukan halaman ini: موطأ ابن وهب الصغير، ج 1، ص 337 (SanadKitab #916, hlm. urut 413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.