[التأْميْن فِي الصلاة]
٣٩٥/ ٨٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ علا ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (¬١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (¬٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (¬٤)، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬٥) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول:
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قال ابن هشام: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.