Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1273

  1. سورة الحجرات
  2. قال الله ﷿: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد يحتمل قول الله ﷿:

(فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) الآية.

أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم

فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله ﷿: (بِالْعَدْلِ) .

والعدل: أخذ الحق لبعض الناس من بعض.

قال الشَّافِعِي ﵀: وإنما ذهبنا إلى أن القَوَدَ ساقط، والآية تحتمل

المعنيين.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مُطرف بن مازن، عن معمر بن راشد، عن

الزُّهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله ﷺ فكانت فيها دماء وأموال، فلم يُقتص فيها من دم ولا مال ولا قَرْح أصيب بوجه التأويل، إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه.

قال الشَّافِعِي ﵀: وهذا كما قال الزهري عندنا، قد كانت في تلك

الفتنة دماء يُعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلفت فيها أموال، ثم صار

الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم، فما علمته اقتص أحد من أحد، ولا غَرِم له مالاً أتلفه، ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به.

قال الشَّافِعِي ﵀: ووجدت قول اللَّه تعالى قال:

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

فذكر الله ﷿ قتالهم ولم يذكر القصاص بينهما،

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1273 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.