Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1328

  1. سورة الحشر
  2. قال الله ﷿: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول)

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)

فاتفق الحكمان في سورة الحشر، وسورة الأنفال لقوم موصوفين، وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره.

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون لهم مما لم يوجف عليه الكل؟

قلت: نعم، فلهم الكل وندع الخبر، قال لا يجوز عندنا ترك الخبر، والخبر يدل على معنى الخاص والعام.

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية، وما أخذه

الولاة من مشرك بوجه من الوجوه، فذكرت له الآية في الحشر.

قلت: في هذا كفاية، وفي أن أصل ما قسم اللَّه من المال ثلاثة وجوه:

١ - الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم، فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء.

٢ - ما غُنِم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله ﷿.

٣ - والفيء: الذي - لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

فهل تعلم رابعاً؛ قال: لا.

قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة، أو فيئاً.

والفيء: ما رده اللَّه تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -.

الأم: (أيضاً) المُدَّعي والمُدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال - أي: المحاور - فإنه بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلته، وإن خالفه فلم أقله" الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1328 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.