قال الله ﷿: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ)
أحكام القرآن: الإذن بالهجرة:
قال الشَّافِعِي ﵀: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام، فأمر رسول اللَّه ﷺ فهاجرت إليهم، غير مُحَرّم على من بقي ترك الهجرة.
وذكر اللَّه ﷿ أهل الهجرة فقال:
(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)
وقال: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ) الآية.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما ذكر من مناظرة الشَّافِعِي لمحمد بن الحسن وغيره:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿:
(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ) الآية
نسب الدار إلى مالكها؛ أو غير مالكها؟!
وقال النبي ﷺ يوم فتح مكة:
"من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" الحديث.
وقوله ﷺ:
"هل ترك عقيل لنا من رِبَاع" الحديث.
نسب الديار إلى أربابها؛ أو إلى غير أربابها؟
وقال لي: اشترى عمر بن الخطاب ﵁ دار السجن من
مالكِ؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمنني قمت.