Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1349

  1. سورة الممتحنة
  2. قال الله ﷿: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)

وفيه قول ثان: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة

العوض، ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاً، ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله ﷺ لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم.

وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاً، فنسخه اللَّه ثم رسوله لأهل الحديبية، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض، ولما قضى الله ثم رسوله ﷺ أن لا ترد النساء، لم يكن لأحدٍ ردهن، ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ اللَّه ﷿، ثم رسوله لها باطل، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1349 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.