Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1355

  1. سورة الجمعة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (٩)

الجمعة فكان بيناً - واللَّه تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً، وسن

رسول اللَّه ﷺ الأذان للمكتوبات، ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة، بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول:

(الصلاةَ جامعة) ، ولا أذان إلا المكتوبة، وكذالك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة -

فأما الأعياد، والخسوف، وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه: (الصلاةَ

جامعة) ، وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل.

والصلاة على الجنائز، وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان

فيها ولا قول: (الصلاةَ جامعة) .

الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي محمد بن إدريس المطلبي قال: ذكر اللَّه ﵎ اسمه

الأذان بالصلاة، فقال ﷿: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا)

وقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية، فأوجب الله - والله أعلم - إتيان الجمعة، وسن رسول الله ﷺ الأذان للصلوات المكتوبات.

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة، كما أمر

بإتيان الجمعة وترك البيع، واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1355 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.