Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (وأتموا الحج والعمرة لله)

فلو لم يجد هدياً، ولم يصم، لم يمنعه

ذلك من أن في من عمرته وحجه، ويكون عليه بعده الهَدي أو الطعام.

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالمرض) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو، وبعدها قال: فرأيت أن

الآية بأمر اللَّه تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة، على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى اللَّه، ثم سنّ فيه رسول الله ﷺ من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية، وقول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة ﵃.

يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدِّث عنهم.

الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال الله تعالى في المتمتع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، وقال ابن عباس ﵄: ما استيسر من الهدي:

شاة، وأمر رسول الله ﷺ مه أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا

شاة، شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم، فأعلاه

خير منه.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 311 (SanadKitab #9182, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.