Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (وأتموا الحج والعمرة لله)

الأم (أيضاً) : الخلاف في النذر في غير طاعة الله ﷿:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﵎: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية، فبيّن رسول الله

ﷺ، عن اللَّه ﷿ بأن الصوم ثلاث، والإطعام ستة مساكين فَرَقاً من طعام.

والنسك شاة، فكانت الكفارات تعبداً، وخالف الله ﷿ بينها كما شاء، لا معقب لحكمه.

مختصر المزنى: باب (بيان التمتع بالعمرة. ..) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية.

فإذا أهَلُّ بالحج في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، صار متمتعاً، فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج، وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هدياً - الأيام الثلاثة. . . ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله.

الرسالة: باب (البيان الأول) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎ في التمتع:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 313 (SanadKitab #9182, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.