Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (٢٢٦) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (٢٢٧)

خبراً؛ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.

فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.

قال: فقد قال به بعض التابعين.

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟

قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق

لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟

قلت: قال اللَّه ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية.

وذكر منها أربع آيات أخرى -.

قال الشَّافِعِي ﵀: ألا إن أحكام الله ﵎ في هذه الآيات

الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. ..

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن

الزبير ﵄ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها

طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟!

الأم (أيضاً) : الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة:

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 343 (SanadKitab #9182, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.