Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده

العدة، لأنَّه يحلُّ للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق، فمن طلق

امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليفتين فلا رجعة له عليها، ولا عدة، ولها أن

تنكح من شاءت ممن يحلَّ لها نكاحه، وسواء البكر في هذا أو الثيب.

الأم (أيضاً) : العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال الله ﵎: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقراء عندنا - والله أعلم - الأطْهَار.

فإن قال قائل: ما دلَّ على أنَّها الأطهَار، وقد قال غيركم الحيض؟

قيل له: دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلَّت عليه السنة.

واآخر: اللسان.

فإن قال: وما الكتاب؟

قيل: قال اللَّه ﵎: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه طلق امرأته وهي حائض، في عهد النبي ﷺ فسأل عمر ﵁ رسول اللَّه ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 350 (SanadKitab #9182, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.