Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده

منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب

فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت

من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز.

الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه ﷿: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.

لأن اللَّه ﵎ جعلها له.

قال الشَّافِعِي ﵀: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة

أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه ﷿، ثم سنة رسول الله ﷺ ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها

إليه رسول الله ﷺ الحديث.

وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : الاستبراء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر

ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 353 (SanadKitab #9182, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.